الشيخ محمد تقي التستري
409
النجعة في شرح اللمعة
مثل تلك » . ثمّ مرسلا « عن عبد الحميد بن إسماعيل ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت فخشي ألَّا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا » . وروى ( في باب الرّجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل ، 130 من نكاحه ) صحيحا « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السّلام فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم إنّ لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ؟ فقال له أبي عليه السّلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا ، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجا » . ثمّ روى « عن محمّد بن عجلان قال : إنّ رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السّلام فقال له : إنّي قد ابتليت بأمر عظيم إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت ، ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر ، فقال له أبو جعفر عليه السّلام : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتّى تموت أو يجعل الله لها فرجا فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجا - الخبر » والظاهر أنّ الأصل في قضيّة الخبرين واحد وأنّ ابن عجلان سمع القصّة كما نقله عبد الله بن سنان أو رآها فرواه . وروى ( في 2 من 135 من نكاحه ) « عن الحسن الصيقل ، عن الصّادق عليه السّلام قال : سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ، ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرء رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قال : فإنّه باعها من رجل آخر